السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
219
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
عبادة تختصّ مكاناً ، فكان ترك الطيب فيه مشروعاً كالحجّ « 1 » . 5 - التطيّب في الإحرام : اتّفق الفقهاء على أنّه يحرم على المُحرِم استعمال الطيب أثناء إحرامه في البدن أو الثوب ، واختلفوا في حكم التطيّب في الثوب للإحرام بأن يضع المحرم طيباً قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام . فمنعه الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب ، وأجازه الشافعية في القول المعتمد ، وكرهه مالك ؛ لما روي عن بعض الصحابة ذلك « 2 » . ثمّ إنّ هناك تفصيلًا واختلافاً في بيان ما يحظر على المحرم من أنواع الطيب وما يباح منها ، كما أنّ هناك خلافاً في حكم تطيّب المحرم ناسياً أو جاهلًا . وتفصيل ذلك تقدّم في محلّه . ( انظر : إحرام ) 6 - تطيّب المحدّة : يجب على المرأة المتوفّى عنها زوجها الحِداد ؛ وذلك بأن تترك كلّ ما يعتبر زينة ، وكذا يحرم عليها التطيّب ما دامت في العدّة « 3 » . وأمّا المطلّقة بائناً فقد اختلف الفقهاء في وجوب الحداد عليها ، فذهب الإمامية والمالكية والشافعي - في قوله الجديد - وأحمد - في رواية ( وقيل إنّه المذهب عند الحنابلة ) - إلى أنّه لا حداد عليها ، فلا يحرم عليها التطيّب « 4 » ، بينما ذهب الحنفية والشافعي في القول القديم ، وأحمد - في رواية أخرى عنه - إلى أنّ عليها الحداد ، فيحرم عليها التطيّب في العدّة « 5 » ، وتفصيله تقدّم في محله . ( انظر : إحداد )
--> ( 1 ) المغني 3 : 205 ( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 303 ، 313 . مستند الشيعة 11 : 374 . جواهر الكلام 18 : 317 . المجموع 7 : 221 ، 222 ، 270 ، ط دار الفكر . حاشية ابن عابدين 2 : 481 . بداية المجتهد 3 : 341 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 12 : 176 - 177 . ( 3 ) مسالك الأفهام 9 : 277 . كشف اللثام 8 : 120 . جواهر الكلام 32 : 276 . فقه الصادق 23 : 51 . نهاية المحتاج 7 : 142 - 143 . فتح القدير 14 : 162 ، 163 . حاشية الخرشي 3 : 288 ، ط الشرفية . المجموع 17 : 30 ، ط مطبعة الإرشاد بجدّة . مواهب الجليل 4 : 154 . المغني 9 : 167 - 170 ، ط المنار . ( 4 ) مسالك الأفهام 9 : 279 . كشف اللثام 8 : 123 . جواهر الكلام 32 : 283 . نهاية المحتاج 7 : 141 - 143 . المغني 7 : 518 ، 519 . حاشية الدسوقي 2 : 478 ، 479 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 617 . نهاية المحتاج 7 : 141 - 143 . المغني 7 : 518 ، 519 .